responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > أحكام الوصيّة اشتراط كون الموصى به مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لابدّ في الموصى به أن يكون ذات منفعة محلّلة < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الوصيّة ] مسألة 17 : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل ، كحقّي التحجير والاختصاص من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا ستوجد ، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة ، أو يثمر الشجر في المستقبل [1] .
مسألة 18 : لا بدّ وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلَّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر غير المتّخذة للتخليل ، والخنزير ، وآلات اللهو والقمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها ، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلَّلة مقصودة ، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللَّهو ، وكذا منفعة القردة ونحوها ( 2 ) .



[1] سورة البقرة : 2 / 180 .

154

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست