responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) ( عدد الصفحات : 413)


< فهرس الموضوعات > كفاية كلّ ما دلّ على الرضا من فعل أو قول في القبول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا ، كأخذ الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول [1] .
مسألة 7 : لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، كما لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلًا به ، أو متأخّراً عنه مدّة ( 2 ) .
مسألة 8 : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله وبطل فيما ردّه على الأقوى ، إلَّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ( 3 ) .



[1] العروة الوثقى : 2 / 762 ، كتاب الوصيّة ، حاشية مسألة 3899 .

141

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست