responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > قوام الوصيّة التمليكيّة والعهدية بأمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار القبول في الوصيّة وعدمه < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، وقوام العهديّة بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم حينئذٍ بأُمور ثلاثة : هما ، والموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصيّ ( 1 ) .
مسألة 5 : لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول . نعم ، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله ، لكن في وصايته لا في أصل الوصية . وأمّا الوصيّة التمليكيّة ، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء والسادة ، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، والظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقّف على القبول ، لكن تملَّك الموصى له متوقّف عليه ، فلا يتملَّك قهراً ، فالوصية من الإيقاعات ، لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض ( 2 ) .

139

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست