responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الزكاة في الوقف على الموقوف عليهم وحكم نماؤه < / فهرس الموضوعات > مسألة 97 : لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطَّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه وقع القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً ، كما يتّفق ذلك كثيراً ( 1 ) .
مسألة 98 : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب . وأمّا لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم لأنّها ملك طلق لهم ، بخلاف الوقف العامّ ، حتّى مثل الوقف على الفقراء لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلَّا بعد قبضه . نعم ، لو أعطي الفقير مثلًا حصّة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلَّق الزكاة بتفصيل مرّ في كتاب الزكاة وجبت عليه لو بلغت النصاب ( 2 ) .

110

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست