responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > أمور تثبت بها وقفيّة الوقف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة < / فهرس الموضوعات > مسألة 92 : تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرّف الوقف بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبيّنة الشرعيّة [1] .
مسألة 93 : لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً ، فإنّه لا يسمع منه أصلًا ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات ( 2 ) .



[1] عوالي اللئالي : 1 / 223 ح 104 و ج 2 / 257 ح 5 و ج 3 / 442 ح 5 ، إيضاح الفوائد : 2 / 428 ، وفي مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 عن عوالي اللئالي .

106

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست