responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 10


مسألة 1 : يعتبر في الوقف الصيغة وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور ، مثل : « وقفت » و « حبست » و « سبّلت » بل و « تصدّقت » إذا اقترن به ما يدلّ على إرادته ، كقوله : « صدقة مؤبّدة لا تُباع ولا توهب » ونحو ذلك ، وكذا مثل : « جعلت أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبّلة على كذا » ، ولا يعتبر فيه العربيّة ولا الماضويّة ، بل يكفي الجملة الاسميّة ، مثل : « هذا وقف » أو


( 1 ) سنن ابن ماجة : 4 / 63 ح 2397 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9 / 135 ح 12126 و 22127 . ( 2 ) الرسائل الفقهيّة للمحقّق الخراساني ، أوّل كتاب الوقف . ( 3 ) في ص 15 - 16 .

10

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست