responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 94


مسألة 79 : إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده ، وأمّا بعد تماميّته فهو أجنبيّ عن الوقف ، فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متولَّياً إلَّا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله [1] .



[1] السرائر : 3 / 156 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 227 مسألة 1 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 159 ، تهذيب الأحكام : 7 / 371 ح 1503 ، الاستبصار : 3 / 232 ح 833 ، قضاء الحقوق للصوري : 18 ح 5 ، عوالي اللئالي : 1 / 218 ح 84 وص 293 ح 173 و ج 2 / 257 ح 7 ، وعنها الوسائل : 21 / 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4 ، وبحار الأنوار : 49 / 162 و ج 75 / 96 ح 18 و ج 77 / 167 ، ومستدرك الوسائل : 13 / 301 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب 5 ح 7 .

94

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست