نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 82
الرابع : ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا ينحسم ذلك إلَّا ببيعه ، فيباع ويقسّم ثمنه بينهم . نعم ، لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين أُخرى ، أو تبديل العين الموقوفة بالأُخرى تعيّن ذلك ، فتشترى بالثمن عين أُخرى أو يبدّل بآخر ، فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون ، والمتولَّي للبيع في الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين أخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متولٍّ منصوب من قبل الواقف ( 1 ) .
82
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 82