نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 47
مسألة 32 : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والأُصول المغروسة التي لا تثمر إلَّا بعد سنين ( 1 ) . مسألة 33 : المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها ، والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها ( 2 ) . مسألة 34 : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذرّيّته ، أو على زيد وذرّيّته . والوقف العامّ وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة ،
47
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 47