responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399


مسألة 23 : لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض ، كالجلَّال والموطوء بحريّاً كان أو بريّاً ، وحشيّاً كان أو إنسيّاً ، طيراً كان أو غيره وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ . وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلَّية لحمها لو لم يحرم بالعارض . وأمّا غير المأكول من الحيوان ، فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه ، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلَّية لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال . وما كان له نفس سائلة ، فإن كان نجس العين كالكلب والخنزير ، فليس قابلًا للتذكية . وكذا المسوخ غير السباع ، كالفيل والدبّ والقرد ونحوها . وكذا الحشرات وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض ، كالفأرة ، وابن عرس ، والضبّ ونحوها على الأحوط الذي لا يترك فيهما وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه .
وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والثعلب ، وابن آوى ، وغيرها ، أو من الطيور كالصقر ، والبازي ، والباشق ، وغيرها ، فالأقوى قبولها للتذكية ، وبها تطهر لحومها وجلودها ، فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات ، كأن تجعل قربة ماء ، أو عكَّة سمن ، أو دبّة دهن ونحوها ، وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة ( 1 ) .

399

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست