نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 396
مسألة 21 : لو خرج جنين أو أُخرج من بطن أمّه ، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله ، إلَّا إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو أُخرج حيّاً من بطن أمّه المذكَّاة ، فإنّه لا يحلّ إلَّا بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى ، وأمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أمّه المذكَّاة حلّ أكله ، وكانت تذكيته بتذكية أُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة ، وقد أشعر أو أوبر وإلَّا فميتة ، ولا فرق في حلَّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح ، وبين ما ولجته ومات في بطن أمّه على الأقوى [1] .
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 396