responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396


مسألة 21 : لو خرج جنين أو أُخرج من بطن أمّه ، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله ، إلَّا إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو أُخرج حيّاً من بطن أمّه المذكَّاة ، فإنّه لا يحلّ إلَّا بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى ، وأمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أمّه المذكَّاة حلّ أكله ، وكانت تذكيته بتذكية أُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة ، وقد أشعر أو أوبر وإلَّا فميتة ، ولا فرق في حلَّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح ، وبين ما ولجته ومات في بطن أمّه على الأقوى [1] .



[1] الكافي : 6 / 229 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح 220 ، وعنهما الوسائل : 24 / 15 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 6 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 229 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح 228 ، وعنهما الوسائل : 24 / 16 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 6 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 229 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح 220 ، وعنهما الوسائل : 24 / 12 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 4 ح 1 .

396

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست