responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359


القول في الذباحة والكلام في الذابح ، وآلة الذبح وكيفيّته ، وبعض الأحكام المتعلَّقة به في طيّ مسائل :
مسألة 1 : يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولَّد منه ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أو غيره حتّى الكتابي على الأقوى ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام [1] .



[1] وسائل الشيعة : 24 / 48 - 59 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، ب 26 ح 1 ، 6 ، 7 ، 10 و ب 27 ح 2 ، 4 ، 8 ، و 24 . ( 2 ) سورة الأنعام : 6 / 121 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 24 / 49 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 26 ح 3 وص 53 ب 27 ح 3 .

359

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست