نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 357
مسألة 32 : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ وإن قصده المحرق . نعم ، لو مات بعد أخذه بأيّ نحوٍ كان حلّ ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها ، فأجّجت لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلَّيتها [1] .
[1] قال في مجمع البحرين : والنثرة للدوابّ : شبه العطسة ، ومنه الحديث : الجراد هو نثرة من حوت البحر ، أي عطسته . ( 2 ) الكافي : 6 / 221 ح 1 ، قرب الإسناد : 50 ح 162 ، تهذيب الأحكام : 9 / 62 ح 262 ، وعنها الوسائل : 24 / 87 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 37 ح 3 وفي البحار : 65 / 201 ح 24 عن القرب . ( 3 ) الكافي : 6 / 222 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 62 ح 263 ، وعنهما الوسائل : 24 / 88 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 37 ح 4 . ( 4 ) في ص 351 .
357
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 357