responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 356


مسألة 31 : ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر فيه التسمية ، ولا الإسلام ، كما مرّ في السمك . نعم ، لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً ، ولا تجدي يده ولا أخباره في إحرازه [1] .



[1] الكافي : 6 / 217 ح 4 ، الفقيه : 3 / 206 ح 944 ، تهذيب الأحكام : 9 / 11 ح 41 ، وعنها الوسائل : 24 / 79 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 33 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 216 ح 3 ، الفقيه : 3 / 206 ح 945 ، تهذيب الأحكام : 9 / 11 ح 40 ، وعنها الوسائل : 24 / 79 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 33 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 222 ح 3 ، قرب الإسناد : 277 ح 1099 و 1101 ، تهذيب الأحكام : 9 / 62 ح 264 ، مسائل علي بن جعفر : 192 ح 396 ، وص 109 ح 18 ، وعنها الوسائل : 24 / 87 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 37 ح 1 ، وفي البحار : 65 / 194 ح 13 عن القرب والمسائل .

356

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست