نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355
مسألة 30 : لا يعتبر في حلَّية السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله ، بل لا يعتبر في حلَّه الموت رأساً ، فيحلّ بلعه حيّاً ، بل لو قطع منه قطعة وأُعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه سواء مات الباقي في الماء أم لا . نعم ، لو قطع منه قطعة وهو في الماء حيّ أو ميّت لم يحلّ ما قطعه ( 1 ) .
355
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355