نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 353
مسألة 28 : لو أخرج السمك من الماء حيّاً ، ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم [1] . مسألة 29 : لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسببٍ ، مثل أن ضرب بمضراب ، أو بلع ما يسمّى ب « الزهر » في لسان بعض الناس ، أو غير ذلك ، فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ ، وإن مات على الماء حرم . وإن ألقى « الزهر » أحدٌ فبلعه السمك وصار على وجه الماء وزال
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 353