نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 35
مسألة 22 : يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط ، فلو علَّقه على شرط متوقّع الحصول كمجيء زيد أو على غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد ، كما إذا قال : « وقفت إذا جاء رأس الشهر » بطل على الأحوط . نعم ، لا بأس بالتعليق على شيء حاصل ، سواء علم بحصوله أم لا ، كما إذا قال : « وقفت إن كان اليوم جمعة » وكان كذلك [1] .
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 35