responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 35


مسألة 22 : يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط ، فلو علَّقه على شرط متوقّع الحصول كمجيء زيد أو على غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد ، كما إذا قال : « وقفت إذا جاء رأس الشهر » بطل على الأحوط . نعم ، لا بأس بالتعليق على شيء حاصل ، سواء علم بحصوله أم لا ، كما إذا قال : « وقفت إن كان اليوم جمعة » وكان كذلك [1] .



[1] الحدائق الناضرة : 22 / 142 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 196 . ( 2 ) جواهر الكلام : 28 / 55 و 63 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 22 / 142 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 5 / 357 . ( 5 ) جواهر الكلام : 28 / 63 .

35

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست