نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 337
كالحمام والظبي والبقر الوحشي ، أو كان إنسيّاً فتوحّش ، أو استعصى ، كالبقر المستعصي والبعير كذلك ، وكذلك الصائل من البهائم ، كالجاموس الصائل ونحوه . وبالجملة : كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يُقدر عليه غالباً إلَّا بالعلاج ، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ المستأنس سواء كان استئناسه أصليّاً ، كالدجاج والشاة والبعير والبقر ، أو عارضيّاً كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو ، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ [1] .
[1] في مجمع البحرين : يقال : صال عليه إذا استطال ، وصال عليه صولة . وعليه فالمراد : الجاموس المستطيل ونحوه .
337
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 337