responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 332


مسألة 8 : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط ، بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط ، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها [1] .



[1] الكافي : 6 / 213 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 37 ح 152 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 23 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 6 / 213 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح 149 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 23 ح 4 .

332

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست