responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328


أحدهما ، أو أُرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلَّم ، فقتلاه لم يحلّ [1] .
مسألة 6 : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلَّا ما قتله السيف أو السكَّين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح



[1] الكافي : 6 / 203 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح 106 ، وعنهما الوسائل : 23 / 342 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 5 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 205 ح 934 ، وعنه الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 5 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 6 / 206 ح 19 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح 105 ، وعنهما الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 5 ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 29 ح 117 ، وعنه الوسائل : 23 / 359 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 14 ح 1 .

328

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست