نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 328
أحدهما ، أو أُرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلَّم ، فقتلاه لم يحلّ [1] . مسألة 6 : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلَّا ما قتله السيف أو السكَّين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 328