responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314


وجرحه مذكَّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه على أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه [1] .



[1] سورة المائدة : 5 / 4 . ( 2 ) الكافي : 6 / 202 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح 88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 1 ح 1 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 9 . ( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 9 / 28 - 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .

314

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست