نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 313
كتاب الصيد والذباحة القول في الصيد كما يذكَّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكَّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة أخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل ( 1 ) . مسألة 1 : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلَّا ما كان بالكلب المعلَّم سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلَّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله بعقره
313
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 313