نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 276
والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط ، ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة ، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة [1] .
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 255 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 255 .
276
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 276