نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 264
القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها : « عاهدت الله » أو « عليَّ عهد الله » ويقع مطلقاً ومعلَّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنّه يعتبر في المعلَّق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلًا عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدُّنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ [1] .
[1] سورة المائدة : 5 / 1 . ( 2 ) تفسير القمّي : 1 / 160 ، تفسير العياشي : 1 / 289 ح 5 ، جامع البيان : 6 / 31 - 32 ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد : 2 / 147 - 148 ، مجمع البيان : 3 / 250 ، كنز الدقائق : 3 / 4 .
264
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 264