responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253


مسألة 19 : لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت ، ولا يجزئ مثلها أو قيمتها مع وجودها . ومع التلف ، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شيء عليه ، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط ، فيتصدّق بالبدل ، ويكفّر أيضاً على الأقوى إن كان الإتلاف اختياريّاً عمدياً [1] .



[1] الكافي : 7 / 455 ح 6 ، الفقيه : 3 / 235 ح 113 ، تهذيب الأحكام : 5 / 478 ح 1693 ، الاستبصار : 4 / 50 ح 171 ، وعنها الوسائل : 11 / 92 ، كتاب الحجّ أبواب وجوبه وشرائطه ب 37 ح 1 . ( 2 ) المعتبر : 2 / 763 ، منتهى المطلب : 2 / 875 ط ق ، تحرير الأحكام : 2 / 106 ، مقصد 14 بحث 19 ، تذكرة الفقهاء : 7 / 103 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 319 ، الروضة البهيّة : 2 / 182 ، مسالك الأفهام : 11 / 330 ، مدارك الأحكام : 7 / 103 - 104 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 1 / 231 . ( 4 ) المبسوط : 1 / 303 ، التنقيح الرائع : 1 / 422 - 423 ، الحدائق الناضرة : 14 / 227 ، رياض المسائل : 6 / 77 .

253

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست