responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233


القول في النذر مسألة 1 : النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص ، ولا ينعقد بمجرّد النيّة ، بل لا بدّ من الصيغة وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته لله تعالى بأن يقول : « لله عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر » مثلًا ، وهل يعتبر في الصيغة قول « لله » بالخصوص ، أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة ، كما تقدّم في اليمين ؟ الظاهر هو الثاني ، ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة ، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة ، ولو اقتصر على قوله : « عليَّ كذا » لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى « لله » . ولو قال : « نذرت لله أن أصوم » مثلًا أو « لله عَليّ نذر صوم يوم » مثلًا ، لم ينعقد على إشكال ، فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .

233

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست