نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 215
مسألة 1 : لا تنعقد اليمين إلَّا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربيّة خصوصاً في متعلَّقاتها [1] . مسألة 2 : لا تنعقد اليمين إلَّا إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه ، إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره ، كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ،
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 215