نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 210
مسألة 67 : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلَّقة على الموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلَّقتا به ، وإن لم يفِ بهما يبدأ بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلَّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة [1] .
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض . ( 2 ) في ص 163 - 164 ، ويلاحظ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، مسألة 4 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، مسألة 5 . ( 4 ) في ص 158 - 159 .
210
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 210