نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 205
أحدهما : أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل أربع ولم تنضمّ اليمين ، فتثبت ربعها بواحدة عادلة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع . ثانيهما : أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار [1] .
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 189 - 199 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 / 106 . ( 3 ) الكافي : 7 / 4 ح 2 وص 398 ح 2 ، الفقيه : 4 / 142 ح 485 ، تهذيب الأحكام : 6 / 252 ح 652 و ج 9 / 180 ح 724 وعنها الوسائل : 19 / 310 و 311 ، كتاب الوصايا ب 20 ح 3 و 5 .
205
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 205