نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 200
مسألة 59 : يجوز للقيّم الذي يتولَّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء كان غنيّاً أو فقيراً وإن كان الأحوط الأولى للأوّل التجنّب . وأمّا الوصيّ على الأموال ، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به ، وطبّقه على مصرفه المعيّن بحيث لم يبق شيئاً لُأجرة الوصيّ ، واستلزم أخذها أمّا الزيادة على المال الموصى به ، أو النقصان في مقدار المصرف ، لم يجز له أن يأخذ الأُجرة لنفسه . وإن عيّن المال والمصرف على نحوٍ قابل للزيادة والنقصان ، كان حاله حال متولَّي الوقف في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله ، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيّناً من المال في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير المساجد [1] .
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 200