نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 197
جميع ما يتعلَّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه ، فله الإنفاق عليهم بالمعروف ، والإنفاق على من عليهم نفقة ، وحفظ أموالهم ، واستنماؤها ، واستيفاء ديونهم ، وإيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، وكذا إخراج الحقوق المتعلَّقة بأموالهم ، كالخمس وغير ذلك ، وفي ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلَّه إن شاء الله تعالى [1] . مسألة 57 : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 111 - 113 .
197
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 197