نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 193
مسألة 52 : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولَّى الحاكم أمرها ، أو عيّن من يتولَّاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولَّاه من المؤمنين من يوثق به [1] . مسألة 53 : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارةً : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ بأن يكون أعماله باطَّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، وأُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ، ولا يعمل إلَّا ما رآه صلاحاً ، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلا في التصرّف ، لكنّه
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 193