responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 193


مسألة 52 : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولَّى الحاكم أمرها ، أو عيّن من يتولَّاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولَّاه من المؤمنين من يوثق به [1] .
مسألة 53 : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارةً : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ بأن يكون أعماله باطَّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، وأُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ، ولا يعمل إلَّا ما رآه صلاحاً ، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلا في التصرّف ، لكنّه



[1] الكافي : 7 / 58 ح 7 ، الفقيه : 4 / 162 ح 565 ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح 844 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 393 ، كتاب الوصايا ب 61 ح 1 .

193

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست