responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149


مسألة 13 : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ، فمن أوقع على نفسه جرحاً ، أو شرب سمّاً ، أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلَّقة بأمواله . وإن كان إيقاع ما ذكر خطأً ، أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته . ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها [1] .



[1] نوادر ابن عيسى : 74 ح 157 - 159 ، الكافي : 2 / 462 - 463 ح 1 و 2 ، التوحيد : 353 ح 24 ، الفقيه : 1 / 36 ح 132 ، الخصال : 417 ح 9 ، تفسير العيّاشي : 1 / 160 ح 534 ، وعنها الوسائل : 7 / 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، و ج 8 / 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 1 ، و ج 15 / 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 ، و ج 16 / 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 10 ، و ج 23 / 235 ، كتاب الأيمان ب 16 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في السفه ، والقول في الفلس . ( 3 ) العروة الوثقى : 2 / 771 ، كتاب الوصيّة ، مسألة 3908 ، الأمر الرابع . ( 4 ) المهذّب البارع : 3 / 98 ، جامع المقاصد : 10 / 34 ، مسالك الأفهام : 6 / 142 ، كفاية الأحكام : 145 ، الحدائق الناضرة : 22 / 413 .

149

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست