responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 144


[ ما يعتبر في الموصي ] مسألة 12 : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ . نعم ، الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ والمعروف ، كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرّات ، وكذا لا تصحّ وصيّة المجنون ولو أدواريّاً في دور جنونه ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المحجور عليه إذا كانت متعلَّقة بالمال المحجور فيه [1] .



[1] الكافي : 7 / 28 ح 3 ، الفقيه : 4 / 145 ح 501 ، وعنهما الوسائل : 19 / 362 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 7 / 28 ح 1 ، الفقيه : 4 / 145 ح 502 ، التهذيب : 9 / 181 ح 729 ، وعنها الوسائل : 19 / 362 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 4 . ( 3 ) التهذيب : 9 / 181 ح 727 ، وعنه الوسائل : 19 / 363 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 6 . ( 4 ) التهذيب : 9 / 182 ح 730 ، وعنه الوسائل : 19 / 363 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 7 .

144

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست