نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 436
السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل ، فتقطع يده وعليه دية الإصبع الآخر [1] .