نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 43
مسألة 14 - لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله ، وإلَّا فليس بعمد بل شبهه ، من غير فرق بين القول بأنّ للسحر واقعيّة أو لا ، ولو كان مثل هذا السحر قاتلًا نوعاً يكون عمداً ولو لم يقصد القتل به 1 .