نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 419
< فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في إزالة البكارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع - مثلا - يدا كاملة < / فهرس الموضوعات > مسألة 41 - لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص ، وقيل بالدية ، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة ، وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة [1] . وهنا فروع : الأوّل : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص . فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها ، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً ، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً ،
[1] وسائل الشيعة : 19 / 128 ، أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 . ( 2 ) كامل الزيارات : 149 باب 23 ح 1 .
419
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 419