ولو لم يكن إذهاب الضوء إلَّا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية [1] .
[1] وسائل الشيعة : 19 / 129 ، أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 175 مسألة 38 . ( 3 ) الروضة البهية : 10 / 84 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 1009 .