responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت < / فهرس الموضوعات > مسألة 19 - لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين . وقيل : يأمر الحاكم بالإبانة ، لحملة الميتة والنجس . وفي الرواية ضعف ، ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتة ، وتصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم وإلَّا فالدية ، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلَّا فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها [1] .



[1] جواهر الكلام : 42 / 385 . ( 2 ) احتمله المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 91 ، كما هو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة : 446 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 139 ، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1 .

387

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست