responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > لو قطع أيدي جماعة على التعاقب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار العمق في الشجاج < / فهرس الموضوعات > مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية [1] .
مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا : ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم اشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال . والوجه التساوي



[1] جواهر الكلام : 42 / 353 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 .

373

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست