نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > لو قطع أيدي جماعة على التعاقب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار العمق في الشجاج < / فهرس الموضوعات > مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية [1] . مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا : ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم اشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال . والوجه التساوي