نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 362
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : في قصاص ما دون النفس الموجب له ها هنا كالموجب له في قصاص النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يشترط في جواز الاقتصاص هنا ما يشترط في قصاص النفس < / فهرس الموضوعات > مسألة 1 - الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس ، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت ، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد ، قصد الإتلاف به أولا ، ولو جنى بما لا يتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً [1] . مسألة 2 - يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحرّية وانتفاء الأبوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً ، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس ( 2 ) .
[1] وسائل الشيعة : 19 / 127 - 128 ، أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1 .
362
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 362