نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 315
المقتصّ بيمينه على وجه ، ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشيء من جهته فالقول قول المقتصّ منه [1] .
[1] جواهر الكلام : 42 / 246 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 46 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 46 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 2 .
315
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 315