responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > يجوز التصالح على الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يرث القصاص من يرث المال ، عدا الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 - يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الولي إلَّا بأضعاف الدية جاز وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ويجب عليه الوفاء ( 1 ) .
مسألة 3 - لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل ( 2 ) .
مسألة 4 - يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنّهما لا

289

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست