نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 26
مسألة 4 - في مثل الخنق وما بعده ، لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود [1] . مسألة 5 - لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ، ثم أرسله فمات بسببه ، فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص ، وإلَّا فالدية ، وكذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالباً ، أو عصر خصيته فمات ، أو أرسله منقطع القوة فمات ( 2 ) .