responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > الثالث : القسامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في اللوث < / فهرس الموضوعات > الثالث : القسامة والبحث فيها في مقاصد :
الأوّل : في اللوث والمراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعى ، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدّم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلَّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللَّوث ، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظَّن فيحصل اللَّوث بإخبار الصبي المميِّز المعتمد عليه والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك والمرأة ونحوهم [1] .



[1] الصحاح : 5 / 2010 . ( 2 ) القاموس المحيط : 4 / 166 . ( 3 ) المصباح المنير : 2 / 690 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 226 .

217

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست