نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 176
مسألة 6 - في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردّد ، والأقرب الأحوط عدم القود ، نعم لو شكّ في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد ، وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار ، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد ، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى عليه ، وفي الأعمى تردّد [1] .
[1] إرشاد الأذهان : 2 / 202 203 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 292 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 15 / 165 166 ، وقال : وهو اختيار الأكثر . ( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 990 . ( 5 ) حكى في جواهر الكلام : 42 / 186 الإشعار بالإجماع عن غاية المراد : 366 والتصريح به عن إيضاح الفوائد : 4 / 601 .
176
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 176