نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 168
< فهرس الموضوعات > لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف الولي والجاني < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 - لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود [1] . مسألة 3 - لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال الولي : قتلته حال بلوغك أو عقلك ، فأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني بيمينه ، ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ ، وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ
[1] تحرير الأحكام : 2 / 249 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 990 .
168
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 168