( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 150 . ( 2 ) المقنع : 534 . ( 3 ) ذهب أبو حنيفة وأصحابه منهم : أبو يوسف إلى أنّ المسلم يقتل بالذمّي ، وزاد أبو يوسف أنّه يقتل بالمستأمن أيضاً . الخلاف : 5 / 146 مسألة 2 ، المبسوط للسرخسي : 26 / 131 ، المغني لابن قدامة : 9 / 341 342 . ( 4 ) النساء 4 : 141 .