نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) ( عدد الصفحات : 454)
< فهرس الموضوعات > يقتض للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتص للمرأة من الرجل من غير رد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تساوي دية المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر < / فهرس الموضوعات > يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة [1] . مسألة 2 - يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلَّا مع ردّ التفاوت [2] .