responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) ( عدد الصفحات : 454)


< فهرس الموضوعات > يقتض للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتص للمرأة من الرجل من غير رد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تساوي دية المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر < / فهرس الموضوعات > يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة [1] .
مسألة 2 - يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلَّا مع ردّ التفاوت [2] .



[1] قواعد الأحكام : 2 / 284 .
[2] جواهر الكلام : 42 / 82 .

121

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست