أحدهما وضربه الآخر يقتصّ منهما سواء ، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما [1] .
[1] شرائع الإسلام : 4 / 978 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 69 .